جلال الدين السيوطي

85

الاقتراح في علم اصول النحو

بلم « 1 » ، والجر بلعل « 2 » ، ونصب الجزأين بها وبليت « 3 » . وهو ينقسم إلى : تواتر ، وآحاد « 4 » : فأما التواتر : فلغة القرآن ، وما تواتر من السنة ، وكلام العرب ، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم . وأما الآحاد : فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ، ولم يوجد فيه شرط التواتر ، وهو دليل مأخوذ به ، والأكثرون على أنه يفيد الظن . وشرط « 5 » التواتر أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب « 6 » .

--> ( 1 ) كقراءة بعضهم : ( أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) بفتح الحاء . ( 2 ) مثل قول الشاعر : * لعل أبى المغوار منك قريب * ( 3 ) مثل قول الشاعر : * يا ليت أيام الصبا رواجعا * ( 4 ) انظر : الفصل الرابع من لمع الأدلة تحت عنوان « في أقسام النقل » . ( 5 ) انظر : الفصل الخامس من لمع الأدلة تحت عنوان « في شرط نقل المتواتر » ( 6 ) قال الأنباري في الفصل الرابع من لمع الأدلة : « اختلف العلماء في ذلك العلم [ المتواتر ] : فذهب الأكثرون : إلى أنه ضروري ، واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروري : هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول ، كالعلم الحاصل من الحواس الخمس : السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس ، وهذا موجود في خبر التواتر فكان ضروريا . وذهب آخرون : إلى أنه نظري ، واستدلوا على ذلك ، بأن بينه وبين النظر ارتباطا ، لأنه يشترط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم ، فلما اتفقوا علم أنه صدق .